.
وقيل قدر الحاجة ولو كان ألف ذراع اختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب والمصنف في الكافي وغيرهم .
قال في الفروع اختاره جماعة .
ومنها حريم النهر من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاويه وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر .
قال في الرعاية وإن كان بجنبه مسناة لغيره ارتفق بها في ذلك ضرورة .
وله عمل أحجار طحن على النهر ونحوه وموضع غرس وزرع ونحوهما انتهى .
وقال في الرعاية الصغرى ومن حفر عينا ملك حريمها خمسمائة ذراع .
وقيل بل قدر الحاجة .
قلت وكذا النهر .
وقيل بل ما يحتاجه لتنظيفه انتهى .
ومنها حريم القناة والمذهب أنه كحريم العين خمسمائة ذراع قاله الحارثي وقال واعتبره القاضي في الأحكام السلطانية بحريم النهر .
ومنها حريم الشجر قدر مد أغصانها قاله المصنف وغيره .
ومنها حريم الأرض التي للزرع ما يحتاجه في سقيها وربط دوابها وطرح سبخها وغير ذلك .
وحريم الدار من موات حولها مطرح التراب والكناسة والثلج وماء الميزاب والممر إلى الباب .
ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير .
ويتصرف كل واحد في ملكه وينتفع به على ما جرت العادة عرفا فإن تعدى منع