.
وقال في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والتلخيص وجماعة امهل الشهر والشهرين .
قال الحارثي عليه المعظم .
قال في الوجيز ويمهل مدة قريبة بسؤاله انتهى .
قلت فلعل ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم .
ثم وجدت الحارثي قال وتقدير مدة الإمهال يرجع إلى رأي الإمام من الشهر والشهرين والثلاثة بحسب الحال .
قال والثلاثة انفرد بها المصنف هنا وكأنه ما راجع المستوعب والشرح .
تنبيه فائدة الإمهال انقطاع الحق بمضي المدة على الترك .
قال في المغني وإن لم يكن له عذر في الترك قيل له إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها .
قال الحارثي وهذا يقتضي أن ما تقدم من الإمهال مخصوص بحالة العذر أو الاعتذار أما إن علم انتفاء العذر فلا مهلة .
قال وينبغي تقييد الحال بوجود متشوف إلى الإحياء أما مع عدمه فلا اعتراض سوى ترك لعذر أو لا انتهى .
قوله فإن أحياه غيره فهل يملكه على وجهين .
يعني لو بادر غيره في مدة الإمهال وأحياه وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحارثي والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والقواعد الفقهية .
إحداهما لا يملكه صححه في المذهب والنظم والتصحيح وجزم به في الوجيز