.
فائدة لو كان اللقيط مميزا يطأ مثله وجب الحد على قاذفه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وخرج وجه بانتفاء الوجوب وقيل هو رواية .
فعلى المذهب يشترط لإقامته المطالبة بعد البلوغ وليس للولي المطالبة ذكره المصنف وغيره ويأتي ذلك في اوائل باب القذف .
قوله وإن ادعى إنسان أنه مملوكه لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه .
إذا ادعى إنسان أنه مملوكه فلا يخلو إما أن يكون له بينة أو لا .
فإن لم يكن له بينة فلا يخلو إما أن يكون في يده أو لا .
فإن لم يكن في يده فلا شيء له .
وإن كان في يده فلا يخلو إما أن يكون الملتقط أو غيره .
فإن كان هو الملتقط فلا شيء له أيضا ذكره في التلخيص وغيره .
وإن كان غير الملتقط هو صدق قاله الحارثي وقاله في التلخيص وغيره لدلالة اليد على الملك .
قال الحارثي ومقتضى كلام المصنف في المغني والكافي وجوب يمينه وهو الصواب لإمكان عدم الملك فلا بد من يمين تزيل أثر ذلك .
ثم إذا بلغ وقال أنا حر لم يقبل .
وإن كان له بينة فلا يخلو إما أن تشهد بيده أو بملكه أو بسبب ملكه .
فإن شهدت بيده فإن كان غير الملتقط حكم له بها والقول قوله مع يمينه في الملك ذكره المصنف والشارح والقاضي أيضا لدلالة اليد على الملك .
زاد القاضي وأنه ضل عنه أو ذهب أو غصب .
وإن شهدت أن أمته ولدته في ملكه فعند الأصحاب هو له