.
لا يلحق بامرأة لها نسب معروف أو إخوة .
وقيل لا يلحق بامرأة بحال وهو احتمال للمصنف وحكاه بن المنذر إجماعا .
تنبيه شمل كلام المصنف لو أقر به عبد أنه يلحق به وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال الحارثي استلحاق العبد كاستلحاق الحر في لحاق النسب قاله الأصحاب انتهى .
ولا تجب نفقته عليه ولا على سيده لأنه محكوم بحريته وتكون نفقته من بيت المال .
تنبيه آخر شمل قوله أو امرأة لو أقرت أمه به وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال الحارثي والأمة كالحرة في دعوى النسب على ما ذكرنا قاله الأصحاب .
إلا أن الولد لا يحكم برقه بدون بينة حكاه المصنف ونص عليه من رواية بن مشيش .
فوائد .
إحداها المجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه وكان مجهول النسب .
الثانية كل من ثبت لحاقه بالاستلحاق لو بلغ وأنكر لم يلتفت إليه قاله الأصحاب نقله الحارثي .
ويأتي حكم الإرث في باب الإقرار بمشارك في الميراث وكتاب الإقرار .
الثالثة لو ادعى أجنبي نسبه ثبت مع بقاء ملك سيده ولو مع بينة بنسبه .
قال في الترغيب وغيره إلا أن يكون مدعيه امرأة فتثبت حريته وإن كان رجلا عربيا فروايتان وفي مميز وجهان