من مالي بعد موتي كذا أو ادفعوه إليه أو جعلته له أو هو له بعد موتي أو هو له من مالي بعد موتي ونحو ذلك تنبيه قوله ( وإن ردها بعد موته بطلت أيضا ) بلا نزاع .
لكن لو ردها بعد قبوله وقبل القبض لم يصح الرد مطلقا على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع والفائق والزركشي وصححه الحارثي قال في المجد هذا المذهب .
وقيل يصح رده مطلقا اختاره القاضي وبن عقيل .
وقيل يصح رده في المكيل والموزون بعد قبوله وقبل قبضه .
جزم به المصنف والشارح .
قال الزركشي إن كان الرد بعد القبول والقبض لم يصح الرد وكذا لو كان بعد القبول وقبل القبض على ظاهر كلام جماعة .
وأورده المجد مذهبا .
فائدة إذا لم يقبل بعد موته ولا رد فحكمه حكم متحجر الموات على ما مر في بابه قاله في الفروع .
وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة لو امتنع من القبول أو الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية .
وقاله في الكافي وجزم به الحارثي .
قوله ( وإن مات بعده وقبل الرد والقبول قام وارثه مقامه ذكره الخرقي ) .
هذا المذهب نص عليه في رواية صالح قاله المجد .
واختاره المصنف والشارح وغيرهما