.
والشيرازي وبن عقيل في التذكرة وبن البنا وغيرهم .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والهداية والخلاصة والنظم .
ونصره المصنف والشارح .
وعنه تصح إلى الفاسق ويضم إليه الحاكم أمينا .
قاله الخرقى وبن أبي موسى .
وقدمه في الفروع والفائق .
وهذا من غير الغالب الذي قدمه في الفروع .
قال القاضي هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية .
وقيل تصح إلى الفاسق إذا طرأ عليه ويضم إليه أمين .
اختاره جماعة من الأصحاب .
وعنه تصح إليه من غير ضم أمين حكاها أبو الخطاب في خلافة .
قلت وهو بعيد جدا .
قال في الخلاصة ويشترط في الوصى العدالة .
وعنه يضم إلى الفاسق أمين .
ويأتي هل تصح الوصية إلى الكافر في آخر الباب .
قوله ( وإن كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت عند الموت فهل تصح على وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر والزركشي والقواعد الفقهية .
أعلم أن في هذه المسألة أوجها .
أحدها يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وما بينهما