وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقيل بقيمته عند أهله وأطلقهما في الفروع .
قال المصنف الشارح لو أصدقها عشر زقاق خمر متساوية فقبضت نصفها وجب لها نصف مهر المثل .
وإن كانت مختلفة اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين .
والثاني يقسم على عددها .
وإن أصدقها عشر خنازير ففيه الوجهان .
أحدهما يقسم على عددها .
والثاني يعتبر قيمتها .
وإن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاث زقاق خمر فثلاثة أوجه .
أحدها يقسم على قدر قيمتها عندهم .
والثاني يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جزء ثلث المهر 2 .
والثالث يقسم على المعدود كله فيجعل لكل واحد سدس المهر .
تنبيه ظاهر قوله وإذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما .
أن يتلفظا بالإسلام دفعة واحدة وهو صحيح وهو المذهب من حيث الجملة .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول .
وقيل هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس وهو احتمال في المغني .
قلت وهو الصواب لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر واختاره الناظم .
قوله وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ النكاح بلا نزاع