.
ومما يقرر المهر كاملا وطؤه في فرج حية لا ميتة ذكره أبو المعالي وغيره ولو بوطئها في الدبر على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يقرره الوطء في الدبر .
ومنها الخلوة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات قال في الفروع وعنه أولا اختاره في عمد الأدلة بزيادة أو قبل لا .
والذي يظهر أنها سهو .
وقال في القاعدة الخامسة والخمسين بعد المائة من الأصحاب من حكى رواية بان المهر لا يستقر بالخلوة بمجردها بدون الوطء .
وأنكر الأكثرون هذه الرواية وحملوها على وجه آخر وذكره .
فعلى المذهب يتقرر كاملا إن لم تمنعه بشرط أن يعلم بها على الصحيح من المذهب .
وعنه يتقرر وإن لم يعلم بها .
ويشترط في الخلوة أن لا يكون عندهما مميز مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل مميز مسلم وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير .
ويشترط أيضا أن يكون الزوج ممن يطأ مثله .
ولا تقبل دعواه عدم علمه بها .
والصحيح من المذهب ولو كان أعمى نص عليه لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك .
وقيل تقبل دعواه عدم علمه إذا كان أعمى .
وقال في المذهب إن صدقته لم تثبت الخلوة وإن كذبته فهي خلوة .
فعلى المنصوص قدم الأصحاب هنا العادة على الأصل