جهتها شرعيا كان كالصوم والإحرام والحيض أو حسيا كالجب والرتق ونحوهما .
وقال القاضي في الجامع والشريف في خلافه محلهما إن كان المانع من جهتها أما إن كان من جهته فإن الصداق يتقرر بلا خلاف .
ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى القاضي في خلافه .
وقال القاضي في المجرد فيما أظن وبن البناء محلهما إذا امتنع الوطء ودواعيه كالإحرام والصيام .
فأما إن كان لا يمنع الدواعي كالحيض والجب والرتق فيستقر رواية واحدة .
ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول .
وقال القاضي في الروايتين محلهما في المانع الشرعي أما المانع الحسي فيتقرر معه الصداق وهي قريبة من التي قبلها .
ويقرب منها طريقة المصنف في المغني أن المسألة على ثلاث روايات .
الثالثة إن كان المانع متأكدا كالإحرام والصيام لم يكمل وإلا كمل انتهى .
وهذه الرواية الثالثة لم يصرح الإمام أحمد رحمه الله فيها بالإحرام وإنما قاسه المصنف على الصوم الذي صرح به الإمام أحمد .
ومما يقرر المهر أيضا اللمس والنظر إلى فرجها ونحوه لشهوة حتى تقبيلها بحضرة الناس نص عليه وهي من المفردات وقدمه في الفروع .
وخرجه بن عقيل على المصاهرة وقاله القاضي مع الخلوة وقال إن كان ذلك عادته تقرر وإلا فلا هكذا نقله في الفروع .
قلت قال بن عقيل في التذكرة إن كان ممن يقبل أو يعانق بحضرة الناس عادة كانت خلوة منه وإلا فلا .
ونقله عنه في المستوعب والبلغة والقواعد