.
قوله وإن اختلف الزوجان في قدر الصداق فالقول قول الزوج مع يمينه .
وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية .
وعنه القول قول من يدعي مهر المثل منهما .
جزم به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وناظم المفردات ونصره القاضي وأصحابه منهم الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وبن عقيل والشيرازي وغيرهم .
قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب .
قال في الفروع نصره القاضي وأصحابه .
وهو من مفردات المذهب بلا خلاف بينهم .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والشرح وشرح بن منجا .
وعنه يتحالفان حكاها الشيرازي في المبهج .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتخرج لنا قول كقول مالك رحمه الله إن كان الاختلاف قبل الدخول تحالفا وإن كان بعده فالقول قول الزوج .
فعلى الرواية الثانية وهو أن القول قول من يدعي مهر المثل منهما لو ادعى أقل منه وادعت أكثر منه ردت إليه بلا يمين عند القاضي في الأحوال كلها .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة .
وقيل يجب اليمين في الأحوال كلها