.
قوله وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط فعلى وجهين .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما لا يصح وهو المذهب .
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في التصحيح .
قال في الهداية أحدهما لا يعتد بذلك وهو الأظهر .
قال في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة لا يعتد بذلك في أصح الوجهين .
قال في المستوعب لا يعتد بذلك في أظهر الوجهين .
قال الناظم ويلغي بذلك على المتجود .
قال في الفروع والأصح لا يصح .
قال في البلغة ويتعين لفظ الشهادة ولا يجوز إبداله وكذلك صيغة اللعنة والغضب على الأصح .
قال المصنف والصحيح أن ما اعتبر فيه لفظ الشهادة لا يقوم غيره مقامه كالشهادات .
قال الزركشي لو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد أو بالغضب ففي الإجزاء ثلاثة أوجه .
ثالثها الإجزاء بالغضب لا بالإبعاد .
وفي إبدال لفظة أشهد بأقسم أو أحلف وجهان أصحهما لا يجزئ انتهى