.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع .
أحدهما يصح وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وقدمه في الرعاية الكبرى وجزم به في الوجيز والمنور .
قال في الكافي هو كالأخرس .
الوجه الثاني لا يصح .
قوله وهل اللعان شهادة أو يمين على روايتين .
وهذه المسألة من الزوائد .
إحداهما هو يمين قدمه في الرعايتين .
والثانية هو شهادة .
قوله والسنة أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعة .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم وقدمه في الفروع .
وقيل بمحضر أربعة فأزيد جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز .
قال المصنف والشارح يسن أن يكون بمحضر جماعة من المسلمين ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة انتهى .
قلت لعل المسألة قولا واحدا وأن بعض الأصحاب قال جماعة وبعضهم قال أربعة ومراد من قال جماعة أن لا ينقصوا عن أربعة ولكن صاحب الفروع غاير بين القولين .
فإن كان أحد من الأصحاب صرح في قوله جماعة أنهم أقل من أربعة