وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وصححه في الهداية والمستوعب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
والرواية الأخرى لا يصح إلا بين زوجين مكلفين مسلمين حرين عدلين اختاره الخرقي قاله القاضي والشريف وأبو الخطاب وغيرهم .
وعنه يصح من زوج مكلف وامرأة محصنة فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبت حد إن لم يلاعن إذن فلا لعان لتعزير .
قال الزركشي وهذه الرواية ظاهر كلام الخرقي لأنه اعتبر في الزوجة البلوغ والحرية والإسلام ولم يعتبر ذلك من الزوج .
ثم قال في كلام الخرقي تساهل وبينه .
وقال وعنه لا لعان بقذف غير محصنة إلا لولد يريد نفيه .
وذكر أبو بكر يلاعن بقذف صغيرة كتعزير .
وقال في الموجز ويتأخر لعانها حتى تبلغ .
وفي مختصر بن رزين إذا قذف زوجة محصنة بزنا حد بطلب وعزر بترك ويسقطان بلعان أو ببينة .
وفي الانتصار في زانية وصغيرة لا يلحقها عار بقوله فلا حد ولا لعان .
وعنه يلاعن بقذف غير محصنة لنفي الولد فقط .
قال الزركشي وهذا اختيار القاضي في المجرد .
وفي المذهب لابن الجوزي كل زوج صح طلاقه صح لعانه في رواية .
وعنه لا يصح إلا من مسلم عدل .
والملاعنة كل زوجة عاقلة بالغة .
وعنه مسلمة حرة عفيفة