.
قلت وهذا المذهب لاتفاق الشيخين .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والفروع بعنه وعنه .
فائدة قوله في الرواية الثانية تحبس حتى تقر ويكون إقرارها بالزنى أربع مرات ولا يقام نكولها مقام إقراره مرة على الصحيح من المذهب وهو اختيار الخرقي وغيره من الأصحاب .
وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع .
قال في المستوعب ومن الأصحاب من أقام النكول مقام إقرارها مرة .
وقال إذا أقرت بعد ذلك ثلاث مرات لزمها الحد وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه قاله في المستوعب .
وأشكل توجيه هذا القول على الزركشي وبن نصر الله في حواشيه لأنهما لم يطلعا على كلامه في المستوعب .
فائدة مثل ذلك في الحكم لو أقرت دون أربع مرات من غير تقدم نكول منها .
قوله ولا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة .
فلو كانت مجنونة أو محجورا عليها أو صغيرة أو أمة فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا .
وإن كان بينهما ولد فقال القاضي يشرع له أن يلاعن وجزم المصنف أن له أن يلاعن فيحتمل ما قاله القاضي .
وقال المصنف والشارح ويحتمل أن لا يشرع اللعان هنا قال وهو المذهب .
قال في المحرر وتبعه الزركشي لا يشرع مع وجود الولد على أكثر نصوص الإمام أحمد رحمه الله لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد