.
واختار في الرعاية له ذلك فيما يتولاه مثله لمن يكفيها خادم واحد .
قوله وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء بلا نزاع .
وقوله وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى .
وكذا الكسوة هذا المذهب بلا نزاع في الجملة وتستحق النفقة كل يوم تأخذها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال في المذهب هذا ظاهر المذهب .
وفيه وجه آخر أنها إذا وضعت استحقت ذلك لجميع مدة الحمل .
وهو احتمال في الهداية فقال ويحتمل أن لا يجب عليه تسليم النفقة حتى تضع الحمل لأن مذهبه أن الحمل لا يعلم ولهذا لا يصح اللعان عليه عنده انتهى .
قال في الفروع يلزمه لبائن حامل نفقة وكسوة وسكنى نص عليه .
وعند أبي الخطاب بوضعه .
قال في القواعد وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى 65 6 ! < وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن > ! .
وقال في الموجز والتبصرة رواية لا تلزمه .
قال في الفروع وهي سهو .
قال في القواعد الفقهية وحكى الحلواني وابنه رواية لا نفقة لها كالمتوفى عنها