.
لكن الذي يظهر أن مرادهم بذلك في الغالب .
وقال الزركشي وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك انتهى .
قلت وفيه نظر .
قوله وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والزركشي وغيرهم .
وقاله في الفروع .
وتقدم قول بلزوم النفقة للصغيرة بالعقد حكاه في الفروع فبعد الدخول بطريق أولى .
فائدة لو زوج طفل بطفلة فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب لعدم الموجب .
وقيل لها النفقة .
قوله فإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم أو يمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله .
وهذا بلا نزاع ويأتي عند النشوز ما يشابه هذا .
قوله وإن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لها إذا منعت نفسها فلا نفقة لها بلا نزاع .
وظاهر قوله أو منعها أهلها ولو كانت باذلة للتسليم ولكن أهلها يمنعونها وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره .
وذكره في الروضة وقال ذكره الخرقي قال وفيه نظر .
قلت وهو الصواب