.
قال في الفروع فله ذلك في الأصح .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي وغيرهم .
وهو قول القاضي وبن عقيل وغيرهما .
وقيل ليس له ذلك لأنه أسقطها باختياره القصاص فلم يعد إليها .
وهو احتمال في المغني والمحرر والشرح وغيرهم .
وهو وجه في الترغيب .
وعلى المذهب أيضا إن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه كما قال المصنف .
وعلى المذهب أيضا لو اختار القصاص كان له الصلح على أكثر من الدية على الصحيح من المذهب لما تقدم وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل ليس له ذلك .
واختاره في الانتصار وبعض المتأخرين من الأصحاب .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في باب الصلح حيث قال ويصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا واستوفينا الكلام هناك فليعاود .
قوله وله العفو إلى الدية وإن سخط الجاني .
يعني إذا قلنا الواجب القصاص عينا .
وهذا هو الصحيح على هذه الرواية .
وقدمه في الرعايتين والحاوي والنظم والفروع .
واختاره بن حامد وغيره .
قال في المحرر وعنه موجبه القود عينا مع التخيير بينهما