وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها تسقط بموته وقتله وخرجه وجها وسواء كان معسرا أو موسرا وسواء قلنا الواجب القصاص عينا أو الواجب أحد شيئين .
وعنه ينتقل الحق إذا قتل إلى القاتل الثاني فيخير أولياء القتيل الأول بين قتله أو العفو عنه .
وقال في الرعاية وقيل إن قلنا الواجب أحد شيئين وجبت الدية في تركته وإن قلنا الواجب القصاص عينا احتمل وجهين .
وذكر في القواعد النص عن الإمام أحمد رحمه الله وقال وعلل بأن الواجب بقتل العمد أحد شيئين وقد فات أحدهما فتعين الآخر .
قال وهذا يدل على أنه لا يجب شيء إذا قلنا الواجب القود عينا .
وقال القاضي يجب مطلقا .
قوله وإذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال فله تمام الدية .
يعني تمام دية ما سرت إليه وهذا المذهب .
جزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ومنتخب الآدمي .
وقال في الرعاية وإن قطع إصبعا عمدا فعفا عنها فسرت إلى الكف فقال لم أعف عن السراية ولا عن الدية صدق إن حلف وله دية كفه .
وقيل دون إصبع وقيل تهدر كفه بعفوه .
وإن سرت إلى نفسه وجبت الدية فقط .
وقيل إن كان العفو إلى مال وإلا فلا