وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وهذا على سبيل الوجوب على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال المصنف والشارح هذا على سبيل الاستحباب فلو بدأ بغير الأخف جاز وقطعا به .
قوله وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن ويبدأ بغير القتل وإن اجتمعت مع حدود الله بدأ بها .
وبالأخف وجوبا .
قدمه في الفروع .
وفي المغني إن بدأ بغيره جاز .
فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطعت يده أولا ثم حد للقذف ثم للشرب ثم للزنى .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يؤخر القطع .
ويؤخر حد الشرب عن حد القذف إن قيل هو أربعون اختاره القاضي .
قوله ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب مطلقا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره