.
الرابع مكروه وهو الحلف على مكروة أو ترك مندوب .
ويأتي حلفه عند الحاكم .
الخامس محرم وهو الحلف كاذبا عالما .
ومنه الحلف على فعل معصية أو ترك واجب .
قولة ولا تجب الكفارة باليمين به سواء أضافه إلى الله مثل قولة ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته أو لم يضفه مثل والكعبة وأبي .
اعلم أن الصحيح من المذهب أن الكفارة لا تجب بالحلف بغير الله تعالى إذا كانت بغير رسول الله صلى الله علية وسلم وعلية جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل الحلف بخلق الله ورزقه يمين فنية مخلوقه ومرزوقه كمقدورة على ما تقدم .
والتزم بن عقيل أن معلوم الله يمين لدخول صفاته .
وأما الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم المصنف هنا عدم وجوب الكفارة وهو اختياره .
واختارة أيضا الشارح وبن منجا في شرحه والشيخ تقى الدين رحمه الله .
وجزم به في الوجيز .
وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع اختاره الأكثر وقدمه .
وروى عن الإمام أحمد رحمه الله مثله