وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال ان المسألة على روايتين كمن ظن امرأة أجنبية فطلقها فبانت امرأته ونحوها مما يتعارض فيه التعيين الظاهر والقصد .
فلو كانت يمينه بطلاق ثلاث ثم قال أنت طالق مقرى بها او مؤكدا له لم يقع وان كان منشئا فقد اوقعه بمن يظنها اجنبية ففيها الخلاف انتهى .
ومثله في المستوعب وغيره بحلفه ان المستقبل زيدا وما كان كذا وكان كذا فكمن فعل مستقبلا ناسيا .
قوله الثاني ان يحلف مختارا فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه وهو المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ومنتخب الادمى .
قال الناظم هذا المنصور .
وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم .
وعنه تنعقد .
ذكرها ابو الخطاب نقله عنه الشارح .
وقال في القاعدة السابعة والعشرين لو اكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه ولو اكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف انعقدت يمينه .
ذكره القاضي في شرح المذهب .
وفي الفتاوى الرجبيات عند ابى الخطاب لا تنعقد وهو الاظهر انتهى .
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره .
قوله وان سبقت اليمين على لسانه من غير قصد اليها كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه فلا كفارة عليه