.
وقيل منه بغيرها .
مأخذه أن نذره لها كالعبادة لا اليمين .
قال في الرعايتين ويصح من كل كافر .
وقيل بغير عبادة .
فعلى هذا القول يصح منه بعبادة .
قال في القواعد الأصولية يحسن بناؤه على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام .
وعلى القول الآخر إن نذره للعبادة عبادة وليس من أهل العبادة .
تنبيه قوله ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم يصح بلا نزاع .
قال في الفروع وظاهره لا تعتبر له صيغة خاصة .
يؤيده ما يأتي في رواية بن منصور فيمن قال أنا أهدي جاريتي أو داري فكفارة يمين إن أراد اليمين .
قال وظاهر كلام جماعة أو الأكثر يعتبر قوله لله علي كذا أو علي كذا .
ويأتي كلام بن عقيل إلا مع دلالة الحال .
وقال في المذهب بشرط إضافته فيقول لله علي .
وقد قال في الرعاية الصغرى وغيره وهو قول يلتزم به المكلف المختار لله حقا بعلي لله أو نذرت لله .
قوله ولا يصح في محال ولا واجب فلو قال لله علي صوم أمس أو صوم رمضان لم ينعقد .
لا يصح النذر في محال ولا واجب على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قاله المصنف وغيره