وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خاليا من لحوم الحيات ومن الخمر لأنه مباح كسائر المعاجين الخالية من محرم ولا بيع سموم قاتلة كسم الأفاعي لخلوها من نفع مباح فأما ما كان من نبات مسموم فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله فكذلك بيعه لما تقدم وإلا بأن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره جاز كبيع سقمونيا ونحوها لما فيه من النفع وحرم بيع مصحف مطلقا ولو في دين لما فيه من ابتذاله وترك تعظيمه ولا يصح بيعه لكافر فقط دون المسلم فيصح بيعه له مع الحرمة خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث منع صحة بيعه مطلقا قال في التنقيح ولا يصح لكافر وتبعه في المنتهى وإن ملكه أي الكافر بإرث أو غيره ويتجه كنسخه بيده أو استنساخه بأجرة واستيلائه عليه من مسلم أو استنقاذه إياه من حربي وهو متجه ألزم بإزالة يده عنه خشية امتهانه وكذا أي كبيع المصحف إجارته فتحرم ولا تصح ويأتي ذكره في بابه ويتجه باحتمال قوي وكذا يحرم بذل مصحف في سائر عقود كبذله عوضا عن مهر وبدل عوض خلع وبدل أجرة نحو عقار لأنه في معنى بيعه وهو محرم واتجاهه في محله