ويجب بذل فاضل مسكن لمحتاج مجانا لما تقدم ولا يصح بيع ماء عد بكسر العين وتشديد الدال أي الذي له مادة لا تنقطع ما لم يحزه كماء عين ونفع بئر لحديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار رواه أبو عبيد والأثرم ولا يصح بيع معدن جار إذا أخذ منه شيء خلفه غيره فقط بخلاف الجامد فإنه يملك بملك الأرض ويأتي مثال المعدن الجاري كقار وملح ونفط ما لم يحزه لأن نفعه يعم فلا يملك كالماء العد ولا يصح بيع نابت من كلأ وشوك ونحوه كأشنان نابت في أرض قبل حيازته وطائر عشش في أرضه ولو محوطة وسمك نضب عنه الماء بأرضه ما لم يحزه لأنه لا يملك إلا بالحوز فإذا حازه ولو بمصانع معدة ملكه بمجرد حصوله فيها فلا يدخل شيء من ذلك في بيع أرض لأنه مشترك بين المسلمين حتى يحاز ولكن مشتريها أي الأرض أحق به أي بما في الأرض لكونه في أرضه ومن أخذه ملكه بحوزه وجاز له بيعه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه رواه أبو عبيدة في الأموال وفي معناه الكلأ والشوك ونحوه والمعدن الجاري وحرم دخول لأجل أخذ ذلك بغير إذن رب الأرض إن حوطت لتعديه بتصرفه في ملك غيره بغير إذنه فلو أخذ شيئا من ذلك ملكه مع تحريم الدخول وإلا بأن لم تحوط جاز دخوله لأخذه لدلالة الحال على الإذن فيه بلا ضرر على رب الأرض فإن تضرر بالدخول حرم وحرم على رب الأرض منع مستأذن في دخول إذن ويتجه ولمستأذن منع من دخول أرض الغير أن يدخل قهرا ويأخذ ما يحتاجه مما فيها من المباح إن لم يحصل ضرر بدخوله فإن حصل ضرر