وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشارد لقادر على تحصيلهما لأنه مجرد توهم لا ينافي تحقق عدمه ولا ظنه بخلاف ظن القدرة على تحصيل مغصوب ولا يصح بيع سمك بماء لأنه غرر إلا سمكا مرئيا لصفاء الماء بماء محوز يسهل أخذه منه كحوض فيصح لأنه معلوم ممكن تسليمه كما لو كان بطشت فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح بيعه وكذا إن لم يكن مرئيا أو لم يكن بمحوز كمتصل بنهر ولا يصح بيع طائر بموضع يصعب أخذه منه ككونه على سطح ولو ألف الرجوع أو كان الطائر في الهواء وألف الرجوع لأنه غرر إلا إذا كان بمكان مغلق ولو طال زمن تحصيلهما أي السمك والطائر لأنه مقدور على تسليمه ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه الذي لم يقصد بغصبه الاستيلاء عليه حتى يبيعه له ربه لانتفاء الغرر أو لقادر على أخذه أي المغصوب من غاصبه فيصح البيع لعدم الغرر وله أي المشتري الذي كان قادرا حينه الفسخ إن عجز عن تحصيل المغصوب لتأخر التسليم الشرط السادس معرفة مبيع لأن الجهالة به غرر ولأنه بيع فلم يصح