الوقت أو لبيعها به ولكن لا يجهله أو جهله ولم يقصده الحاضر العارف أو قصده ولم يكن بالناس إليها حاجة صح البيع لزوال المنع الذي لأجله امتنع بيعه له كشراء حاضر لباد فيصح لأن النهي لم يتناوله بلفظه ولا معناه لأنه ليس في الشراء له توسعة على الناس ولا تضييق وكتعليمه أي البادي كيف يبيع بلا مباشرة للبيع له فيجوز لما تقدم ويجب على عارف بالسعر إخبار مستخبر جاهل به عن سعر جهله لوجوب نصح المستنصح لحديث الدين النصيحة ومن خاف ضيعة ماله بنهب أو سرقة أو غصب ونحوه إن بقي بيده ولا تواطؤ مع المشتري بجعل البيع تلجئة أو أمانة أو خاف أخذه منه ظلما فباعه صح بيعه له لصدوره من أهله في محله من غير إكراه ومن أكره على وزن مال فباع نحو داره في ذلك صح البيع لأنه غير مكره عليه وكره الشراء منه ويسمى بيع المضطرين قال في المنتخب لبيعه بدون ثمنه ومن استولى على ملك غيره بلا حق كغصبه أو حجزه أي حق غيره حتى يبيعه إياه أو منعه إلى الغير حقه حتى يبيعه إياه ففعل أي باعه إياه لذلك لم يصح البيع لأنه ملجأ إليه إن ثبت استيلاؤه عليه أو جحده أو منعه إياه ونحوه ببينة تشهد بذلك فمن أشهد أي أودع شهادة مع جماعة خوفا على ضياع ماله فقال اشهدوا علي أني أبيعه أي ملكي لزيد مثلا خوفا وتقية أو أني أتبرع به له خوفا منه أو من غيره وتقية لشره ثم باعه له أو تبرع له به عمل به أي بإيداعه الشهادة لأنه وسيلة إلى حفظ ماله إذ لا تقبل دعواه إن باعه أو تبرع خوفا وتقية بلا بينة