وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقع عليه العقد وكذلك لو أقر بعدم الغلط ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم غلط أي لو ادعى البائع غلطا وقال إن المشتري يعلم والتمس من الحاكم تحليفه على أنه لا يعلم ذلك فلا يجب تحليفه قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب لأنه قد أقر له فيستغني بالإقرار عن اليمين ومن باع سلعة بدون ثمنها الذي اشتراها به عالما بالنقص عن ثمنها لزمه البيع ولا خيار له ولا يلزم المشتري غير ما وقع عليه العقد ويتجه أنه يلزمه البيع ولو أقام بينة بأن ما باعها به دون ثمنها وإلا نقل بإلزامه البيع فالجاهل مثله وهذا لا قائل به ولا يبقى مزية لقولهم عالما وهو متجه وإن اشتراه أي المبيع تولية أو شركة أو مرابحة أو مواضعة ممن ترد شهادته له كأحد عمودي نسبه أو زوجته لزمه بيان الحال لاحتمال أنه حاباهم وسمح لهم بزيادة في الثمن أو اشتراه ممن حاباه أي اشتراه منه بأكثر من ثمن مثله لزمه بيان الحال وكذلك لو اشتراه من غلام دكانه الحر أو من غيره حيلة فيلزمه بيان الحال أو اشتراه لرغبة تخصه أي المشتري كسمن جارية أو كان المبيع دارا بجوار منزله أو أمة لرضاع ولده لزمه بيان الحال أو اشتراه لموسم ذهب كالذي يباع على العيد أنه اشتراه قربه وبقي عنده لزمه بيان الحال أو اشتراه بدنانير فأخبر في البيع بتخبير الثمن أنه اشتراه بدراهم أو أخبر أنه اشتراه بعرض وعكسه بأن اشتراه بدراهم أو عرض لزمه