وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في التلخيص لكن الجماعة وصاحب المنتهى أوجبوا القيمة وأطلقوا وقال في الإقناع وإن كانت السلعة تالفة وتحالفا رجعا إلى قيمة مثلها إن كانت مثلية وإلا فقيمتها وكان على المصنف الإشارة إلى الخلاف كما التزم ويقبل قوله أي المشتري بيمينه فيها أي قيمة المبيع التالف نصا لأنه غارم إذا لم تعرف قيمة مثله فلو عرفت رجع إليها و يقبل قول مشتر في قدره أي المبيع التالف وفي صفته بأن قال بائع كان العبد كاتبا وأنكره مشتر فقوله لأنه غارم ولو وصف السلعة التالفة مشتر بعيب كبرص وجنون وخرق ثوب وقطع إصبع ونحو ذلك فالقول قول البائع بيمينه لأن الأصل عدم العيب وإن تعيب مبيع عند مشتر قبل تلفه ضم أرشه إليه إلى قيمته حال عقد لاعتبارها حينئذ لا حين تلف قاله في المستوعب واستظهره في حاشية الإقناع وكذا كل غارم يقبل قوله في قيمة ما يغرمه وقدره وصفته كمشتر ولا يقبل وصفه أي وصف مشتر المبيع التالف والغارم لما يغرم بعيب لأن الأصل السلامة وإن ثبت عيبه قبل قوله أي المشتري أو الغارم في تقدمه أي العيب على البيع أو التلف لأن الأصل براءته مما يدعى عليه ويتجه محل قبوله قوله حيث احتمل صدقه بأن لم يكذبه الظاهر كما لو وجد به جرح طري وادعى قدمه فلا يقبل قوله وهو متجه القسم الثامن من أقسام الخيار خيار يثبت للخلف في الصفة إذا