وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المبيع كتمرة بتمرة أو تمرة بتمرتين لعدم العلم بتساويها في الكيل وفيما أي يسير دون الأرزة من نقد ذهب أو فضة لعموم الخبر ولأنه مال يجوز بيعه ويحنث به من حلف لا يبيع و لا يحرم الربا في ماء بحال لإباحته أصلا وعدم تموله عادة قال في المبدع وفيه نظر إذ العلة عندنا ليست هي المالية لكن لما ضعفت العلة التي هي الكيل فيه فلم تؤثر ولا ربا فيما لا يوزن عرفا لصناعته لارتفاع سعره بها من غير ذهب أو فضة فأما الذهب والفضة فيحرم فيهما مطلقا كمعمول من نحاس كأسطال ودسوت و معمول من حديد كنعال وسكاكين و كمعمول من حرير و قطن كثياب ونحوه كأكسية من صوف وثياب من كتان فمصنوع من نقد يباع بمثله وزنا لا قيمة سواء ماثله في الصناعة أو لا لعموم الخبر السابق خلافا للشيخ تقي الدين حيث جوز بيع مصنوع مباح الاستعمال كخاتم ونحوه بجنسه بقيمته حالا جعلا للزائد في مقابلة الصنعة ولا ربا في فلوس يتعامل بها عددا ولو كانت نافقة حيث لا نساء لخروجها عن الكيل والوزن وعدم النص والإجماع فعلة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس وفي البر والشعير والتمر كونهن مكيلات جنس نصا وألحق بذلك كل موزون ومكيل لوجود العلة فيه لأن القياس دليل شرعي فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع تثبت علته فيه ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كجوز وبيض وحيوان ويصح بيع صبرة من مكيل بصبرة من جنسها كصبرة تمر بصبرة تمر إن علما كيلهما أي الصبرتين وعلما تساويهما وخلوهما عن