وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وأبو داود ولأنهما جنسان يجوز التفاضل بينهما فجاز جزافا وحديث جابر في النهي عن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يدرى ما كيل هذا وما كيل هذا محمول على الجنس الواحد جمعا بين الأدلة و يصح بيع لحم بمثله وزنا من جنسه رطبا ويابسا إذا نزع عظمه فإن بيع يابس منه برطب لم يصح لعدم التماثل أو لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي و يصح بيع لحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من نحو إبل بشاة لأنه ربوي بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز و يصح بيع عسل بمثله كيلا إذا صفي كل منهما من شمعة وإلا لم يصح لما سبق إن اتحد الجنس وإلا جاز التفاضل كعسل قصب بعسل نحل و يصح بيع فرع من جنس معه أي الفرع غيره لمصلحته كجبن فإن فيه ملحا لمصلحته أو منفردا ليس معه غيره كسمن بنوعه كجبن بجبن متماثلا وزنا وكسمن بسمن متماثلا كيلا إن كان مائعا وإلا فوزنا و يصح بيع فرع معه غيره لمصلحته أو لا و بنوع غير نوعه كزبد بمخيض ولو متفاضلا كرطل زبد برطل مخيض لاختلافهما نوعا بعد الانفصال وإن كان جنسا واحدا ما دام الانفصال بأصل الخلقة كالتمر ونواه و لا يصح بيع مثل زبد بسمن لاستخراجه أي السمن منه أي الزبد فيشبه بيع السمسم بالشيرج ولا بيع ما أي شيء معه ما أي شيء ليس لمصلحته