ثبت فلا بأس به أو أي ويصح قوله أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا وبالنصف الآخر حاجة كلحم أو قوله لمن أعطاه درهمين أعطني بهذا الدرهم فلوسا وبالآخر نصفين لوجود التساوي لأن قيمة النصف في الدرهم كقيمة النصف مع الفلوس أو الحاجة وقيمة الفلوس أو الحاجة كقيمة النصف الآخر و يصح قوله لصايغ صغ لي خاتما من فضة وزنه درهم وأعطيك مثل زنته و أعطيك أجرتك درهما وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة فضة الخاتم و الدرهم الثاني أجرة له وليس بيع درهم بدرهمين ومرجع كيل عرف المدينة المنورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و مرجع وزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم