وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جنسهما أي السليم والمعيب كما تقدم أو رده وأخذ بدله لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه بمجلس رد فإن تفرقا قبله أي قبل أخذ بدله بطل العقد لحديث لا تبيعوا غائبا منها بناجز وإن لم يكن العيب من جنسه فتفرقا أي المتصارفان من المجلس قبل رد معيب وأخذ بدله بطل الصرف للتفرق قبل التقابض وإن عين أحدهما أي العوضين من جنس في صرف دون العوض الآخر بأن كان في الذمة كصارفتك هذا الدينار بعشرة دراهم كذا وهذه الفضة بدينار مصري ثم ظهر في أحدهما عيب فلكل من المعين وما في الذمة حكم نفسه فإن كان المعيب المعين والعيب من غير جنسه بطل العقد ومن جنسه يخير لما تقدم وإن كان المعيب ما في الذمة ففيه حكم التصارف على جنسين في الذمة إذا ظهر أحدهما معيبا فإن كان من جنسهما فالعقد صحيح فإن علمه قبل تفرق فله إبداله أو أرشه أو بعده فله إمساكه مع الأرش وله رده وأخذ بدله كما تقدم والعقد على عينين ربويين من جنس كهذا الدينار بهذا الدينار كالعقد على ربويين من جنسين لكن لا أرش وكذا لو كان ما يجري فيه الربا من واحد كبر معين أو في الذمة ببر كذلك إلا أنه لا يصح أخذ أرش مطلقا لا قبل التفرق ولا بعده ولا من الجنس ولا غيره لأنه يؤدي إلى التفاضل إن كان من الجنس وإلى مسألة مد عجوة ودرهم إن كان من غير الجنس ولا بد فيما إذا كان العينان من جنس واحد من العلم بالمماثلة كيلا أو وزنا ولو كان العلم بها بوزن أو كيل متقدم على العقد أو كان بخبر صاحبه حيث غلب على الظن صدقه