وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شك في بقائها وفي المثال لا إن ظن عدمه وإن تبين عدمه حال العقد تبينا أنه وقع باطلا ومن باع دينارا بدينار معينين بإخبار صاحبه الباذل له بوزنه ثقة به وتقابضا وافترقا فوجد أحدهما أي الدينارين ناقصا عن وزنه المعهود أو وجده زائدا عن وزنه المعهود بطل العقد لأنه بيع ذهب بذهب متفاضلا و إن كانا في الذمة بأن قال بعتك دينارا بدينار ووصفاهما وقد تقابضا وافترقا ثم وجد أحدهما زائدا فالزائد بيد قابض مشاع مضمون لربه لما تقدم ولا يفسخ العقد لأنه إنما باع دينارا بمثله وإنما وقع القبض للزيادة على المعقود عليه وله أي القابض دفع عوضه أي الزائد لربه من جنسه أي الزائد و من غيره لأنه ابتداء معاوضة ولكل من المتعاقدين فسخ العقد أما القابض فلأنه وجد المبيع مختلطا بغيره والشركة عيب وأما الدافع فلأنه لا يلزمه أخذ عوض الزائد وإن كانا في المجلس استرجعه ربه ودفع بدله ويجوز صرف ومعاملة بنقد مغشوش من جنسه وفي بعض النسخ ويتجه جواز الصرف والمعاملة بنقد مغشوش غير جار بين الناس لما يأتي من قول الإمام ولا أقول إنه حرام بل غايته أنه مكروه وهذا الاتجاه في النفس منه شيء ولو كان غشه بغير جنسه كالدراهم تغش بنحاس لمن يعرفه أي الغش لعدم الغرر وكذا يجوز ضرب النقد المغشوش نقل صالح عن الإمام في دراهم يقال لها المسيبة عامتها نحاس إلا شيئا فيها فضة فقال إذا كان شيئا اصطلحوا عليه كالفلوس اصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون بها بأس ولأن غايته اشتماله على جنسين ولا غرر فيهما ولاستفاضته في سائر الأعصار من غير نكير وألا يعرف قابضه