وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوقت الذي شرط الصرف عنده بعض الريع وهو يسير جدا بحيث لا يمكن قسمته وأخر ليجتمع ما يمكن قسمته فهذا لا تقصير منه والنقص الحاصل يكون من ضمان الوقف ولا ينقص من سهام المستحقين شيء كما لو رخصت أجرة عقار الوقف فإنه على الوقف حيث كان فيه فضلة ولا ينقص بسببها شيء من معاليم المستحقين ولو نودي عليه والحالة هذه بزيادة كانت للوقف ويأتي لهذه المسألة تتمة من كلام الشيخ تقي الدين قبيل باب الهبة ومن اشترى شيئا كتابا أو نحوه بنصف دينار لزمه نصف من دينار ثم إن اشترى شيئا آخر كثوب بنصف آخر لزمه نصف أيضا لدخوله بالعقد على ذلك ويجوز إعطاؤه أي المشتري للبائع عنهما صحيحا لأنه زاده خيرا فإن كان ناقصا أو اشترى بمكسرة وأعطى عنها صحاحا أقل منها أو بصحاح وأعطى عنها مكسرة أكثر منها لم يجز للتفاضل لكن إن شرط ذلك أي إعطاء صحيح عن الشقين في العقد الثاني أبطله لتضمنه اشتراط زيادة عن العقد الأول و اشتراط ذلك قبل لزوم العقد الأول بخيار مجلس كما لو لم يتفرقا يبطلهما أي العقدين لوجود المفسد قبل انبرامه لازما وتتعين دراهم ودنانير بتعيين ويتجه و كذلك يتعين غيرها أي غير الدراهم والدنانير بتعيين وهو متجه قولا واحدا بلا ريب في جميع عقود المعاوضات نصا لأنها تتعين بالغصب فتتعين بالعقد كالقرض ولأنها أحد العوضين فأشبهت الآخر وتملك دراهم ودنانير به أي بالتعيين في جميع العقود فلا يصح إبدالها إذا وقع العقد على عينها لتعينها ويصح تصرفه أي من صارت إليه فيها قبل قبض و إن تلفت أو تغيبت فهي من ضمانه