الإسلام ولو لم يكن بينهما أمان على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص الإمام أحمد لعموم قوله تعالى وحرم الربا وعموم السنة ولأن دار الحرب كدار البغي في أنه لا يد للإمام عليهما وحديث مكحول مرفوعا لا ربا بين المسلم وأهل الحرب رد بأنه خبر مجهول لا يترك له تحريم ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة و لا يحرم الربا بين سيد ورقيق ولو كان الرقيق مدبرا أو أم ولد نصا لأن المال كله للسيد أو مكاتبا في مال كتابة فقط بأن عوضه عن مؤجلها دونه ويأتي لا يجوز الربا بينهما في غير هذه الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عن غيره والمراد هنا أرض ودور وبساتين ونحو معاصر كحمامات وطواحين والثمار جمع ثمر كجبل وجبال وهي ما حملته الأشجار سواء أكل أو لا فيشمل القرظ ونحوه فمن باع دارا أو رهن دارا أو وقف دارا أو أقر بدار أو وصى بدار ويتجه أو جعلها أي الدار نحو صداق كعوض طلاق وخلع وأجرة وهو متجه تناول ذلك أرضها قال في المبدع ما لم تكن وقفا كسواد العراق ومصر والشام ومقتضى ما سبق من صحة بيع المساكن دخولها