وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كبذل ثمن كثير لا يصلح إلا فيها أو ذكر حدودها أي المزارع أو المساومة على أرضها أو ذكر الزرع والغرس الذي فيها وإلا تذكر مزارعها ولا قرينة تدل على دخولها فيدخل في بيع قرية بيوت وحصن إن كان بها وسور دائرا عليها أي على القرية لأن ذلك هو مسمى القرية و يدخل في بيعها الشجر القائم بين بنائها تبعا لها وأصول بقول وزرع كما تقدم قريبا ولا يدخل زرع ولا بذرة ولا منفصل عن القرية من نحو مفاتح وأحجار رحى فوقية وأحبال وبكرات وأدلية ونحوها بخلاف المتصل من عرش وخواب مبنية وأبواب مركبة وحجر رحى سفلاني إن كان منصوبا ونحو ذلك مما يدخل في بيع دار فصل ومن باع نخلا أو رهن نخلا أو وهب نخلا أو أخذ بشفعة نخلا تشقق طلعه بكسر الطاء وحكي فتحها وعاء العنقود وهو ما يطلع من النخلة ثم يصير تمرا إن كان أنثى وإن كانت ذكرا لم يصر تمرا بل يؤكل طريا ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق وله رائحة ذكية فيلقح به الأنثى ولو لم يؤبر أي يلقح أو باع أو وهب أو رهن نخلا به طلع فحال يراد لتلقيح أو صالح به أي بنخل به ذلك أو جعله صداقا أو أجرة أو عوض خلع أو طلاق أو عتق فثمر وطلع فحال لم يشترطه كله أو بعضه لمعلوم كنصفه أو ثلثه أو ثمرة شجرة معينة آخذ لمعط متروكا إلى جذاذ لحديث من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع متفق عليه وعلم منه أن ما قبل ذلك لمشتر لأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة ونص على التأبير والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا وألحق بالبيع باقي عقود المعاوضات لأنها في معناه وألحق بذلك الهبة لزوال الملك فيها بغير فسخ وتصرف المتهب بما شاء أشبه المشترى والرهن لأنه يراد للبيع ليستوفى الدين من ثمنه وترك