وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كثمرة الجوز وزرع الترمس وهو حب عريض أصغر من الباقلا لم يصح وليسا أي الثمرة والزرع مشاعين فإن كانا كذلك بأن باعه النصف ونحوه بشرط القطع لم يصح إذ لا يمكنه القطع إلا بقطع ملك غيره وليس له ذلك فإن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم استأجر الأصول أو استعادها أي الأصول مشتر بشرط القطع لتبقية الثمرة لجذاذ لم يصح وكذا لو اشترى الزرع الأخضر بشرط القطع في الحال ثم استأجر الأرض واستعادها لتبقيتها لم يصح لأن البيع يبطل بأول الزيادة وكذا رطبة وبقول فلا تباع مفردة عن أرض بعد بدو صلاحها لغير مالك الأرض إلا جزة جزة بشرط القطع في الحال لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر بخلاف ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة وظاهر المبدع ما لم تبع رطبة وبقول مع أصل أو أرض أو لرب الأرض فإن بيعت كذلك صح لعدم المانع ولا يصح بيع نحو قثاء وبطيخ كباذنجان وبامياء إلا لقطة لقطة موجودة لأن ما لم يخلق لا يجوز بيعه أو إلا مع أصله فيجوز لأنه أصل تتكرر ثمرته أشبه الشجر ولو أبيع مع أصله بدون أرضه كالثمر إذا بيع مع الشجر أو لم تبد ثمرته لأن العقد على الأصول وأما الثمرة فهي تابعة كالحمل مع أمه وإن تلف بجائحة وهي ما لا صنع لآدمي فيها ما بيع لقطة أو تلف ما بيع بشرط قطع قبل تمكن المشتري من أخذه فمن ضمان بائع وإلا بأن تلف بعد تمكن من أخذه فمن ضمان مشتر لتفريطه في أخذه وحصاد زرع بيع حيث صح على مشتر وجذاذ ثمر بيع حيث يصح على مشتر ولقاط ما يباع لقطة لقطة على مشتر ونحوه كمتهب