الشرط الثاني ذكر ما يختلف به من صفات ثمنه أي المسلم فيه غالبا لأنه عوض في الذمة فاشترط العلم به كالثمن وعلم منه أن الاختلاف النادر لا أثر له ولا فرق بين ذكر الصفات في العقد أو قبله كنوع المسلم فيه وهو مستلزم لذكر جنسه و ذكر قدر حب كصغار حب أو كباره متطاول الحب أو مدوره وذكر لون كأحمر أو أبيض إن اختلف ثمنه بذلك ليتميز بالوصف وذكر بلده أي الحب فيقول من بلد كذا بشرط أن تبعد الآفة فيها و ذكر حداثته وجودته أو ضدهما فيقول حديث أو قديم جيد أو رديء ويبين قديم سنة أو سنتين ونحوه ويبين كونه به شعير ونحوه أو زرعي و ذكر سن حيوان ويرجع في سن رقيق بالغ إليه وإلا فقول سيده وإن جهله رجع إلى قول أهل الخبرة تقريبا بغلبة الظن وبذكر نوعه كضأن أو معز ثني أو جذع و ذكر ما يميز به مختلفه كذكر أو سمين أو معلوف أو ضدها كأنثى وهزيل وراع أو معلوف وذكر جنس مسلم فيه فيقول تمرا أو حنطة و ذكر قدر كقفيز أو رطل وذكر جودة كحرير بلدي و ذكر رداءة كحرير حصني شرط خبر قوله ذكر جنس إلى آخره في كل مسلم فيه من مكيل أو موزون فيصف التمر بنوعه كبرني أو معقلي صغير حب أو كبيره و يصفه بذكر لونه إن اختلف لونه كأحمر أو أسود ويقال له الطبرزد و يصفه بذكر بلده كبصري أو كوفي أو حجازي و بذكر قدمه وحداثته فإن أطلق العتيق فلم يقيده بعام أو أكثر أجزأ أي عتيق كان لتناول الاسم له ما لم يكن مسوسا أو متغيرا فلا يلزم المسلم قبوله لأن الإطلاق يقتضي السلامة وإن شرط في العقد عتيق عام أو عامين فهو على ما شرط لوقوع العقد على ذلك ويذكر