وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سلم فقول مسلم إليه بيمينه لأنه غارم فإن تعذر قول مسلم إليه بأن قال لا أعرف قيمة ما قبضته فقيمة مسلم فيه مؤجلا إلى الأجل الذي عيناه لأن الغالب في الأشياء أن تباع بقيمتها ويقبل قول مسلم إليه في قبض رأس ماله وإن قال أحدهما قبض قبل التفرق والآخر بعده فقول مدعي الصحة وتقدم بينته عند التعارض فرع لو تعاقدا على نحو مائة درهم في كر بر وشرطا تعجيل خمسين وتأجيل أخرى لم يصح العقد في الكل ولو قلنا بتفريق الصفقة لأن ما عجل يقابل بأكثر مما أجل وهو مجهول فلم يصح لذلك الشرط السابع أن يسلم في ذمة فلا يصح السلم في عين نابتة كشجرة ونحوها لأنه لا يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه وبعضهم أي بعض الأصحاب نفاه أي نفى هذا الشرط فلم يذكره استغناء عنه بذكر الأجل لأن المؤجل لا يكون إلا بذمة قال في الإنصاف فائدة هذه الشروط السبعة هي المشترطة في صحة السلم لا غير لكن هذه زائدة على شروط البيع فصل ولا يشترط في السلم ذكر مكان الوفاء لأنه لم يذكر في الحديث وكباقي البيوع إن لم يعقد بنحو برية وسفينة ونحوهما كدار حرب وجبل غير مسكون لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان فيكون محل التسليم مجهولا فاشترط تعيينه بالقول كالزمان ويجب مع تشاح وفاء مكان عقد السلم إذا كان محل إقامة لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه وشرطه أي الوفاء فيه أي مكان العقد مؤكد لأن شرطه مقتضى العقد فلا يؤثر وإن دفع مسلم إليه السلم في غيره أي المكان الذي شرط به إن عقد بنحو برية أو مكان العقد إن عقد بغير نحو برية لا مع أجرة حمله إليه أي إلى ما يجب تسليمه فيه صح أي جاز الدفع لتراضيهما عليه