ماله على بعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس ماله على المفلس فإنه لا مقاصة لتعلق حق الغرماء بذلك الثمن أو كان له أي الزوج عليها أي على زوجته دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به عسرتها لأن قضاء الدين بما فضل ويأتي في النفقات موضحا ويتجه أو كان أحدهما أي الزوجين معسرا و الزوج الآخر موسرا لأن قضاء الدين إنما يتعلق بما فضل عما يحتاجه المدين وهو متجه ومتى نوى مديون وفاء عما عليه بدفع برئ منه وإلا ينو وفاء بل نوى التبرع فمتبرع والدين باق عليه لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى هكذا ذكروه هنا وقال في مختصر التحرير وغيره ومن الواجب ما لا يثاب على فعله كنفقة ورد وديعة وغصب ونحوه كعارية ودين إذا فعل ذلك مع غفلته لعدم النية المترتب عليها الثواب انتهى فيحمل ما هنا على ما إذا نوى التبرع لا على ما إذا غفل عن النية جمعا بين الكلامين وتكفي نية حاكم وفاه قهرا من مال مديون لامتناعه أو مع غيبته لقيامه مقامه ومن عليه دين لا يعلم به ربه وجب عليه إعلامه به ويتجه و قول قابض مال لغريمه قبضته من ديني الذي لي في ذمتك فقال مدين بل هو قرض عندك ودينك باق فإن وجد مع ذلك شرط المقاصة من اتفاق الدين والمقبوض قدرا وجنسا وصفة