الصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر أو شرط المقرض على المقترض أن يبيعه شيئا رخيصا لأنه يجر به نفعا أو شرط أن يعمل له عملا أو أن ينتفع بالرهن أو أن يساقيه على شجرة أو يزارعه على أرض أو لشرط مقترض أن يسكنه مقرض عقارا يفوق أجر مثله أو أن يبيعه شيئا بأكثر من قيمته أو أن يستعمله في صنعة ويعطيه أنقص من أجرة مثله ونحوه مما يجر نفعا فلا يجوز وإن فعل ما يحرم اشتراطه فالشرط باطل والقرض صحيح وإن فعله أي فعل شيئا مما تقدم بلا شرط بعد وفاء ولا مواطأة جاز أو أهدى مقترض له هدية بعده أي الوفاء جاز وقضى مقترض خيرا منه بلا مواطأة جاز كصحاح عن مقدرة أو أجود نقدا أو سكة مما اقترض وكذا رد نوع خيرا مما أخذ أو أرجح يسيرا في قضاء ذهب أو فضة وفي المغني والكافي تجوز الزيادة في القدر والصفة للخبر أو علمت زيادته أي المقترض على مثل القرض وقيمته لشهرة سخائه جاز ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم استلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه من حديث أبي رافع ولأن الزيادة لم تجعل عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه أشبه ما لو لم يوجد قرض ويتجه أنه يؤخذ منه أي من تعليل الأصحاب بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم جواز رد مثل متقوم مع تراض قال في الاختيارات ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما انتهى وهو ظاهر لأن الحق لا يعدوهما وهو اتجاه حسن