وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو شرط في رهن ما يسرع فساده عدم بيعه لم يصح الشرط لمنافاته العقد كما لو شرط في العقد عدم النفقة على الحيوان المرهون فيباع ويجعل ثمنه رهنا مكانه حتى يحل الدين فيوفى منه كما لو كان حالا وكذا الحكم إن رهنه ثيابا فخاف المرتهن تلفها أو رهنه حيوانا فخاف موته فيباع على ما تقدم أو كان الرهن قنا مسلما ولو بدين لكافر إذا شرط في الرهن كونه بيد مسلم عدل وإلا لم يصح لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ويتجه لا سيما إن كان القن المرهون أنثى أو كان أمرد فيتأكد اشتراط كونه بيد مسلم عدل خشية الفتنة وهو متجه وكقن في الحكم رهن كتب حديث وتفسير لكافر فيصح بشرط جعلها بيد مسلم عدل لأمن المفسدة فإن لم يشترط ذلك لم يصح لا مصحفا فلا يصح رهنه ولو لمسلم لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم أو دينا فلا يصح رهنه ولو لمن هو عليه صرح به المجد في شرحه وجزم به في الإقناع في آخر السلم بصحته وهو إحدى روايتين ذكرهما في الانتصار لكن صريح كلامهم يخالف ما في الإقناع وكان على المصنف الإشارة إلى ذلك ويتجه أو جلد عقيقة فلا يصح رهنه كذا قال والمنصوص عن