سوى رهن ثمرة قبل بدو صلاحها بلا شرط قطع و سوى رهن زرع أخضر بلا شرط قطع فيصح لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة المرتهن و سوى قن ذكرا أو أنثى فيصح رهنه دون ولده ونحوه كوالده وأخيه لأن تحريم بيعه وحده للتفريق بين ذوي الرحم المحرم وذلك مفقود هنا فإنه إذا استحق بيع الرهن يباعان معا لتلك المفسدة ويختص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما فيوفى منه دينه وإن فضل شيء من ثمنه فلراهن وإن فضل شيء من الدين فبذمة مدين فإن كان قيمة الرهن مع كونه ذا ولد مائة وقيمة الولد خمسون فحصة الراهن ثلثا الثمن لكن لو رهن ثمرة على دين مؤجل إلى أجل تحدث فيه أي الأجل ثمرة أخرى بحيث لا تتميز عن الثمرة المرهونة فالرهن باطل لجهالته عند حلول الحق وإن جعلت الثمرة رهنا على دين مؤجل و شرط بالبناء للمجهول في العقد قطع عند حدوث غيرها فلا يكون الرهن باطلا لانتفاء الجهالة وعدم الغرر ولو ترك قطعها حتى حدثت ثمرة أخرى واختلطت بغيرها فلا يبطل الرهن أيضا لأنه وقع صحيحا فإن سمح الراهن ببيع الثمرة المرهونة وما اختلطت به على أنه رهن جاز لأنه كزيادة الرهن أو اتفقا على قدر منه جاز لأن الحق لا يعدوهما و إن اختلفا وتشاحا فيقبل قول راهن بيمينه في قدر حادث لأنه منكر فصل لما كانت صحة الرهن تفتقر إلى شروط ستة احتيج إلى التنبيه عليها فأشار للأول منها بقوله وشرط تنجيز رهن فلا يصح معلقا كالبيع والثاني كونه أي الرهن مع حق كأن يقول بعتك هذا