وشرعا استنابة جائز التصرف فيما وكل فيه مثله أي جائز التصرف وهو من يصح منه فعل ما وكل فيه فيختلف باختلاف الموكل فيه ذكرين كانا أو أنثيين أو مختلفين في الحياة احترازا عن الوصية فيما أي قول أو فعل كعقد وفسخ وقبض تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ويأتي تفصيله وهي جائزة إجماعا لقوله تعالى والعاملين عليها أي الزكاة فجوز العمل عليها وهو بالنيابة عن المستحقين وقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وقوله وابتلوا اليتامى الآية ولفعله صلى الله عليه وسلم فقد وكل عروة بن الجعد في شراء الشاة قال عروة عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا فقال يا عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالدينار والشاة فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم الحديث قال اللهم بارك له في صفقة يمينه ووكل صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري في تزوج أم حبيبة وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة ولدعاء الحاجة إليها إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه وتصح الوكالة مطلقة ومنجزة ومؤقتة بمدة كأنت وكيلي شهرا أو سنة فلا يتصرف الوكيل أي لا يصح تصرفه قبلها أي المدة ولا بعدها أي المدة التي ضربها له الموكل و تصح معلقة بشرط نصا كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة كقوله إذا قدم الحاج