وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقا كالصلاة والظهار ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة كحج فرض وعمرته فصل وتصح الوكالة في بيع ماله أي الموكل كله لأنه يعرف ماله فلا غرر أو بيع ما شاء الوكيل منه أي من مال الموكل لأنه إذا جاز التوكيل في الجميع ففي بعضه أولى ويتجه وكذا تصح الوكالة في طلاق جميع نسائه أو ما شاء منهن أو عتق جميع عبيده أو ما شاء منهم وهو متجه وقال القاضي شمس الدين محمد بن مفلح في كتاب الفروع وظاهر كلامهم أي الأصحاب في بع من مالي ما شئت له بيع كل ماله وذكر الأزجي لا في بع من عبيدي من شئت لأن من للتبعيض فلا يبيعهم إلا واحدا ولا الكل لاستعمال هذا في الأقل غالبا وقال أي الأزجي وهذا يبنى على أصل وهو استثناء الأكثر كذا قال انتهى كلام الفروع قال في المبدع و تصح الوكالة في المطالبة بحقوقه أي الموكل كلها أو ما شاء منها و في الإبراء منها كلها أو ما شاء منها لما تقدم و لا يصح التوكيل في عقد فاسد كبلا ولي أو شراء شيء بلا رؤية ولم يأذن فيه الشرع بل حرمه فلم يصح ولا يملك العقد الصحيح منه أي مما وكله به كإجرائه عقد التزويج بولي وشرائه الشيء بعد الرؤية فلم يصح لمخالفته اشتراط الموكل قال في الإنصاف إذا وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا لم يصح قطع به الأصحاب أو أي ولا يصح