فلان أو حقي الذي عليه ملكه أي قبض حقه منه ومن وكيله حتى من وارثه لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا فشمل القبض من وارثه لأنه حقه ووكيله أي الزوج في خلع بمحرم كخمر وخنزير كهو أي كالزوج يلغو إذا لم يأت بلفظ طلاق أو نية فلو خالع وكيل في خلع بمحرم بمباح أكثر من مهرها صح الخلع بقيمته قاله في الفروع قال في الرعاية وإن خالعها على مباح صح الخلع وفسد العوض وله قيمة العوض لا هو انتهى وظاهره ولو كان المخالع عليه مثليا فلا يلزم الزوج قبوله أي المخالع عوضا إذ لو لزمه أخذ العوض للزمه أخذ القيمة ولوكيل توكيل فيما يعجزه فعله لكثرته بلا نزاع ولو في جميعه على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و الفروع والرعاية و شرح ابن رزين وغيرهم لدلالة الحال على الإذن فيه وحيث اقتضت الوكالة جواز التوكيل جاز في جميعه كما لو أذن فيه لفظا خلافا للقاضي حيث منع الوكيل من التوكيل إلا في القدر المعجوز عنه خاصة و له التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه أي إذا كان العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها عادة فإن الإذن ينصرف إلى ما جرت به العادة قال في الفروع بعد ذكر المسألة ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائبا في الحج لمرض خلافا لأبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما و لا يصح أن يوكل وكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه ولم يعجزه بأن كان قادرا عليه لأنه غير مأذون في التوكيل ولا تضمنه الآذن له فلم يجز