وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا تقبل دعوى موكل العزل لوكيله بعد تصرف الوكيل فيما وكل فيه في غير طلاق ويأتي أن الموكل إذا ادعى عزل وكيله قبل أن يوقع الطلاق يدين وكذا شريك ورب مال مضاربة بلا بينة بالعزل لتعلق حق الغير وهو الثالث به فإن أقام بينة عمل بها وإلا يقم بينة فلا تقبل دعواه العزل لأن الأصل بقاء الوكالة و عدم الضمان وبقاء الشركة وبراءة ذمة الوكيل والشريك والمضارب من ضمان ما أذن له فيه بعد الوقت الذي ادعى عزله فيه ويقبل قول موكل في إخراج زكاته أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله زكاته للساعي لأنها عبادة فالقول قول مدعيها في أدائها وزمنه ولأنه انعزل من طريق الحكم بإخراج المالك زكاة نفسه وتؤخذ الزكاة التي دفعها الوكيل من ساع لفساد القبض إن بقيت بيده أي الساعي وإلا تكن بيد الساعي بأن تلفت أو فرقها على مستحقيها فلا تؤخذ منه وقال في شرح الإقناع وظاهره أنه لو كان الوكيل دفع الزكاة لنحو فقير لا يقبل قول الموكل أنه كان أخرج قبل ذلك حتى ينتزعها من الفقير بلا بينة ويضمن وكيل ما دفعه إلى الساعي لأنه قد عزل من الوكالة بدفع موكله ومتى صح العزل في الوكالة والشركة والمضاربة كان ما بيد وكيل بعد عزل أمانة لا يضمنه بغير تعد منه ولا تفريط حيث لم يتصرف وأما ما تلفت بتصرفه فيضمنه لما سبق كمودع عزل فتصير الوديعة بعد عزله أو موت مودعه أمانة لا يضمن تلفها عنده بلا تعد ولا تفريط ولو نقلها من محل إلى محل آخر أو سافر بها مع غيبة ربها وكان السفر أحفظ لها ولا ينعزل قبل علمه بموت المودع أو عزله على الصحيح من المذهب وكالرهن إذا انتهت مدته أو فسخ عقده فيبقى أمانة بيد مرتهن صرح به القاضي وابن عقيل و كا لهبة إذا رجع فيها أب فتبقى أمانة بيد ولده وظاهر