وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيث جاز ضمن لما تقدم وأما إذا باع الوكيل بحضرة موكله فله أن يسلم المبيع إذا لم ينهه وليس لوكيل في بيع تقليب مبيع على مشتر تقليبا يغيب به عن الوكيل لما قيد به ابن قندس إلا بحضرته أي الوكيل لا الموكل ومشاهدته له وإلا بأن دفعه للمشتري يقلبه وغاب به عنه ضمن الوكيل المبيع لتعديه بدفعه إلى من يغيب به عنه ولأن الإذن في البيع لا يتناوله وليس حضور الموكل وقت المساومة مرادا خلافا للمنتهى فإنه قال وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرة موكل ومن أمر بدفع شيء كثوب أمره مالكه بدفعه إلى نحو قصار أو صباغ معين ليضعه فدفع المأمور الشيء إلى من أمر بدفعه له ونسيه أي الوكيل قال الخلوتي ولعله الموكل أيضا وإلا لذكره فإذا ضاع في هذه الحال لم يضمن الوكيل لأنه لا يعد مفرطا بل التفريط من الموكل بتعيينه وإن أطلق مالك ولم يعين نحو قصار بأن قال ادفعه إلى من يقصره أو يصبغه فدفعه الوكيل إلى من لا يعرف عينه كما لو ناوله من وراء سترة ولا دكانه بأن دفعه بغير دكانه ولا يعرف اسمه ولم يسأل عنه ولا عن اسمه فضاع ضمن الوكيل لتفريطه ذكره ابن الزاغوني ومن وكل بالبناء للمفعول في قبض درهم فأكثر أو قبض دينار فأكثر ممن عليه دراهم أو دنانير لم يصارف المدين بأن يقبض عن الدينار دراهم أو عن الدراهم دينارا بلا إذن لأنه لم يأمره بمصارفته فإن صارف وضاع المقبوض فعلى دائن دافع إن تلف نصا لأنه دفع إلى الرسول غير ما أمر به فهو وكيل للدافع في تأديته إلى صاحب الدين ومحله