حلفه أي من عليه الحق على نفي علم لأن اليمين هنا على نفي فعل الغير فكانت على نفي العلم مع إنكار موت رب الحق وأن المطالب وارثه لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار ومن قبل قوله في رد كوديع ووكيل ووصي متبرع وطلب منه الرد لزمه الرد ولا يؤخره ليشهد على رب الحق به لعدم الحاجة لقبول دعواه في الرد لأنه متى ادعى عليه به وثبت كان القول قوله في الرد وكذا مستعير ونحوه ممن لا يقبل قوله في الرد كمرتهن ومعترض وغاصب حيث لا حجة أي لا بينة عليه فيلزمه الدفع بطلب رب الحق ولا يؤخر ليشهد لأنه لا ضرر عليه فيه لتمكنه من الجواب بنحو لا يستحق علي شيئا ويحلف عليه كذلك وإلا بأن كان عليه بينة بذلك أخر الرد ليشهد عليه لئلا ينكره القابض فلا يقبل قوله في الرد وإن قال لا يستحق علي شيئا قامت عليه البينة كدين بحجة أي بينة فللمدين تأخيره ليشهد لما تقدم ويتجه ولا ضمان على مؤخر دين بحجة ليشهد لو حصل تلف زمن تأخيره لأنه فعل ما له فعله وهو متجه ولا يلزم رد الحق دفع الحجة أي الوثيقة المكتوب فيها الدين ونحوه لمدين لأنها ملكه فلا يلزمه تسليمها لغيره وفى أي أدى ما عليه من الدين حالة كون المؤدي مشهدا بما أداه لأن بينة الدفع تسقط البينة الأولى ولا يلزم البائع دفع حجة ما باعه لمشتر بل يلزم رب الحق