وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مالاهما وعملاهما لأنه قد ثبت لكل منهما على الآخر مثل ماله عليه والعقد الفاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة الوديعة ورهن وهبة وصدقة ووقف ومؤجرة كالعقد الصحيح في ضمان بتفريط وعدمه فكل عقد لا ضمان في صحيحه كالمذكورات لا ضمان في فاسده لدخولهما على ذلك بحكم العقد لكن لو ظهر قابض زكاة من غير أهلها ضمن ما قبضه لأنه لم يملكه وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه قال في القواعد لأنه من القبض الباطل لا الفاسد ويتجه أن المراد بالعقد الفاسد في المعاملات هو ما أي الذي اختل شرطه و أن العقد الباطل هو ما اختل ركنه و أن العقد الصحيح هو ما توفرا أي الشرط والركن فيه إذا تقرر هذا فالعقد مع نحو صغير كسفيه ومجنون باطل فيما هو محجور عليه فيه لا في الشيء التافه المأذون فيه فيضمن آخذ منه أي الصغير ونحوه شيئا ولا يبرأ برده إلا لوليه وهذا الاتجاه في غاية الحسن لتضمنه ضابطا لم يسبق إليه غير أنه مأخوذ من قواعدهم في مواضع وكل عقد لازم أو جائز يجب الضمان في صحيحه كالمذكورات يجب الضمان في فاسده ويتجه لا يجب الضمان بمجرد عقد بل يجب الضمان بمجرد قبض لما قالوه في الإجارة ولا تجب ببذل في فاسده فإن تسلم فأجرة مثل وهو متجه مثال الإلزام كبيع ونفع إجارة ونكاح وقرض وعقد ذمة